الحر العاملي

549

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قطيعة رحم . [ 44 ] وسئل عليه السلام عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله والهدي ، وحلف بكلّ يمين غليظ أنّي لا أكلَّم أبي أبدا ، ولا أشهد له خيرا ( 1 ) ، ولا يأكل معي على الخوان أبدا ، ولا يأويني وإيّاه سقف أبدا ، فقال : كلّ قطيعة رحم فليس بشيء . [ 45 ] وقال عليه السلام : لا يمين في معصية . [ 46 ] وقال عليه السلام : لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم . [ 47 ] وسئل عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده ، قال : ذلك من خطوات الشيطان . 3 - لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة لما تقدّم ويأتي . [ 48 ] وقال الصادق عليه السلام : كلّ يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق أو عتق . [ 49 ] وقال له المنصور وقد اتّهمه بشيء ، فحلف له الصادق عليه السلام بالله لا أرضى منك إلَّا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي ، فقال : أبا لأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف ؟ إنّه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء . وهنا معارض حمل على الاستحباب ، والتقيّة . 4 - لا تنعقد اليمين بغير الله لما مضى ويأتي . [ 50 ] وقال عليّ عليه السلام : إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتّى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله .

--> [ 44 ] الوسائل 16 : 131 / 8 . ( 1 ) رض : خبزا . [ 45 ] الوسائل 16 : 131 / 9 . [ 46 ] الوسائل 16 : 132 / 11 . [ 47 ] الوسائل 16 : 132 / 14 . [ 48 ] الوسائل 16 : 138 / 2 . [ 49 ] الوسائل 16 : 139 / 3 . [ 50 ] الوسائل 16 : 142 / 3 .